⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-6-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد صبرى أسعد وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 3/116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد نيابة إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء " و الحكمة التى تغياها الشارع من تأدية الإمتحان هى تمكن جهة إدارة من إختيار أصلح العناصر للتعيين فى وظيفة مساعد نيابة ، فيكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة فى الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الأبتدائية أو نظيراً مارس العمل القانونى مدة سنتين على الأقل ، و يكون إجتياز الإمتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التى تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين و من تاريخ إنقضاء سنتين من بدء الإشتغال بالعمل القانونى بالنسبة للنظراء . و إذ كان الثابت من الأوراق أن مساعدى النيابة الذين شملهم القرار الجمهورى المطعون فيه بالتعيين قد إستوفوا شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم فى الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .