⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25349 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد شابه البطلان ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خال من بيان الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر مادام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1366 لسنة1989ـ مركز كـوم ماده بوصف أنه فى يوم 14 من نوفمبر سنة 1988 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة :ـ بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة له على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .ومحكمة جنح مركز كوم حمادة قضت غيابياً فى 8 من إبريل سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 580 لسنة 1991 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من يناير سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 25 من ديسمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه .فطعن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.................المحامى .وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .