الطعن رقم 25335 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــه ومدحت دغيـم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه وطلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقضت فى المعارضة فى غيبته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات حضور محام الطاعن وتقديمه الشهادة الطبية التى ذكر الطاعن فى طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة وأستند إليها فى طلب التأجيل ، إلا أن ملف الدعوى قد احتوى على شهادة مرضية مؤرخة 8/12/1991 مؤشر عليها بكلمه نظر وبإمضاء رئيس الهيئة التى نظرت المعارضة وأصدرت الحكم المطعون فيه. وقد أدرجت هذه الشهادة ضمن بيان الأوراق التى يحتويها الملف وأثبت بها ما يفيد أن الطاعن كان مريضا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4662 لسنة 1989مركز الدلنجات بوصف أنه فى يوم 12 من ديسمبر سنة 1988 بدائرة مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة :ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز الدلنجات قضت غيابياً فى 17 من مارس سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً عارض وقضى فى 10 من نوفمبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 74 لسنة 1991 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من يناير سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى فى 11 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يناير سنة 1992 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.