الطعن رقم 14386 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه الذى حال دون تقريره بالاستئناف فى الميعاد ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن فى الحكم الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان هذان الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد أدلة الإدانة، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن