الطعن رقم 13644 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة ، ولا يقدح فى سلامة الحكم بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى وجود المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى يكون لا محل له ـ بفرض صحته ـ مادام أن الحكم قد أعتمد فى قضائه على عدم اطمئنان المحكمة بأقوال شاهد الإثبات الوحيد ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة