الطعن رقم 11492 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكانت الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ قد ادعت قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً وهو ما لا يجيز لها استئناف الحكم الصادر فى دعواها ، فإن طعنها بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .