⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4542 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى حمدى أحمد مدكور قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى ................... بصفة الأخير وكيلاً عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم صورة ضوئية منه غير رسمية لا حجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""