الطعن رقم 525 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1997 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسبابه بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1997 متجاوزاً فى الأمرين الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها لإثبات عذره فى ذلك لا تحظى بثقة هذه المحكمة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن