الطعن رقم 408 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى .................قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل العام رقم 4170/ب لسنة 1997 طنطا، ويبين من صورة هذا التوكيل المرفقة أنه صادر للمقرر بالطعن من................. بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل العام رقم 1937/ب لسنة 1982 طنطا النموذجى ، غير أن هذا التوكيل لم يرفق أصله أو صورة منه بملف الطعن ، ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .