الطعن رقم 34465 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه ، طلب ............... ، وإن قرر بالطعن فى الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه .ومن حيث إن الطعن المقدم من ............... استوفى الشكل المقرر فى القانون .ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر المجردة من القصود المسماة فى القانون ، قد شابه القصور فى البيان ، ذلك بأنه عول ـ ضمن ما عول عليه فى قضائه بالإدانة ـ على أقوال المقدم حاتم عبد الرحمن عطعوط دون أن يورد مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ، أورد أدلة الثبوت التى أستند إليها وبين مؤداها جميعاً عدا أقوال الشاهد ...............، وإذ كان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، لكى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه ، وقد أغفل إيراد مؤدى شهادة المقدم ...............التى استند إليها ، يكون باطلاً مستوجباً للنقض للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه لاتصال وجه الطعن به.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 3650 سنة 1999 مركز الخانكة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1126 سنة 1999 القليوبية) بوصف أنهما فى يوم 29 من مارس سنة 1999 بدائرة مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية : المتهم الأول ـ حاز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها " نبات الحشيش " المخدر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى : أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 1999 عملاً بالمواد 29، 38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق به بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة نبات الحشيش المضبوط والدراجة البخارية المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من نوفمبر سنة 1999 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ 0000 المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .