⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-11-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى باولها على الحكم المطعون فيه بطلانا فى الاجراءات اثر فى الحكم ، وقال فى بيان ذلك ان نحاضر جلسات محكمة الاستئناف جاءت خلوا من اية اشارة الى اسباب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم التحقيق الذى اصدرته مع تعلق حقه بهذا الحكم وحضورة بجلسة 17/11/1975 المحددة للتحقيق وعدم طلبة احالة الدعوى للمرافعة ودون انتهاء الاجل المحدد لانتهاء التحقيق فيه ، وعلى الرغم من ذلك قال الحكم المطعون فيه بعدم حضورة هو او شهوده وقضت بسقوط حقه فى الاستشهاد بشهود وقد جر هذا البطلان فى الاجراءات الى خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون اذ لم تتحقق المحكمة من صحة اعلانه بمنطوق حكم الاثبات . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اغفل الاشارة الى كلمة " اولاد المستاجر " الواردة فى عقد الايجار تبيانا للغرض من استعمال العين المؤجرة وهو ان تكون خاصا له ولاسرته المكونه من زوجته واولاده على الرغم مما لهم من حقوق مباشرة قبل المؤج باعتبارهم مستاجرين اصليين من وقت ابرام العقد فى سنه 1962 وقبل صدور القانون رقم 53 لسنه 1969 الذى اعتبارهم كذلك ولو لم يرد لهم ذكر فى العقد . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قد اغفل اعمال اثر الاقرار القضائى الذى صدر من المطعون عليه الاول بجلسة التحقيق الذى اجرته محكمة الاستئناف فى 17/11/1975 والذى اقر فيه بان الطاعن لم يترك عين النزاع . وحيث ان مؤدى الاسباب الجديدة التى اوردها الطاعن والى المذكرة المقدمة منه امام هذه المحكمة ، هو وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ومخالفته القانون قولا منه ان المطعون عليه الاول اقام دعواه على سببين حاصل اولهما ان الطاعن والمطعون عليها الثانية واولادهما قد تركوا عين النزاع بعد تنازل الطاعن عنها الى المطعون عليها الثانية ، والاخر ان الشقة بقيت فى يد الطاعن بعد ذلك الحين بدليل استعماله لها استعمالا مخالفا لشروط الايجار المعقولة وضارة بمصلحة المؤجر مما يقوم معه تناقض يتماحى به سبب الدعوى وبطلانها بطلانا متعلقا بالنظام العام ، وانه لا يغير من ذلك اقتصار الحكم المطعون فيه على الاستناد فى قضائة بالاخلاء الى التنازل عن العين موضوع النزاع دون بحث السبب الاخر وهو اساءة استعمال العين . هذا الى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفسادة فى الاستدلال باتخاذه من اقامة الطاعن فى مدينه اخرى بحكم عمله دليلا على تركة العين فى حين ان هذه الاقامة مفروضة عليه بحكم القانون ومن ثم متعلقة بالنظام العام ، واخيرا وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ذلك انه وقد استند المطعون عليه الاول فى طلب الاخلاء الى اساءة الطاعن استعمال العين المؤجرة بسماحه الاعتداء على المطعون عليه الاول فيها وكان هذا السبب ينطوى على جريمة فقد كان على المحكمة وقف دعوى الاخلاء الى حين الفصل فى الدعوى الجنائية واذ لم تفعل فانها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه و يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الإستئناف و إنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه و فى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه و فى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه ، لما كان ذلك و كان ما أورده الطاعن فى تقرير الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض لا يعدو جدلاً موضوعياً فى صحة دليل سبق تقديمة فى الدعوى و غير متعلق بالنظام العام . فإنه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون - و إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق - كما لم يقدم ما يثبت تمسكه أمام محكمة الإستئناف بما يثيره حول صحة إعلانه بحكم الإثبات حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم فإن نعيه يصبح عارياً عن دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للتمسك أمامها بأسباب لم يوردها الطاعن فى صحيفة طعنه أن تكون متعلقة بالنظام العام و ألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون إلتفات إلى الواقعة الجنائية و من ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها فى الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملاً بالمادة 3/253 مرافعات .