⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7892 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على سند من عدم الاطمئنان إلى أقوال المجنى عليها ـ الطاعنة ـ وتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إليهما استناداً إلى احتمال ترجح لديها استمدته من أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق ـ لا تمارى الطاعنة فى صحتها ـ ودللت عليه تدليلاً سائغاً ، فإن الحكم يكون برئياً مما رمته به الطاعنة من قصور فى التسبيب أو فساد فى الاستدلال . وكان لا يقبل من الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ ما تثيره فى خصوص وصف الجريمة المسندة للمطعون ضدهما أو مواد الاتهام التى تطلب النيابة تطبيقها عليهما لاتصال ما تنعاه فى هذا الخصوص بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة. قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة