الطعن رقم 1412 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير الثالث واستندت إلى رأيه الفنى من أن الطاعن أقام البناء موضوع المخالفة على أرض زراعية تتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة . فلا عليها ـ من بعد ـ إن هى لم ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير الثالث أو أنها لم تعرض فى حكمها للتقريرين الآخرين، ولا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن كله ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين الالتفات عنه ، ويكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .قررت المحكمة عدم قبول الطعن