الطعن رقم 1399 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى على الطريق العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دين بجريمة أقامه مبان على جانبى الطريق دون ترك المسافة القانونية استنادا إلى أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984. وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن تلك الواقعة غير مؤثمة قانوناً بأحكام القانون سالف الذكر أو أى نص عقابى أخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة إن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله ، فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه …""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2829 سنة 1994 مركز ببـا بوصف أنه فى يوم 16 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف:ـ تعدى على الطريق العام بأن أقام عليه بناء دون ترك المسافة القانونية . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 13/4، 15، 97 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 فى شأن الطريق العام .
ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 22 من فبراير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 2731 لسنة 1995 س . بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 6 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 6 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .