⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكــــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ، ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وإذ كان الثابت من الصورة الضوئية المعتمدة من محضر جلسة الأشكال والصورة الضوئية المعتمدة من الشهادة الصادرة من حى المناخ بمحافظة بور سعيد أن الطاعنة قامت بسداد الدين المحجوز من أجله ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للطاعنة وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو ـ بهذه المثابة ـ الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 4708 لسنة 1996 قسم المناخ بوصف أنها فى يوم 12 من مايو سنة 1996 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بور سعيد:ـ بددت المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .................. والمحجوز عليها إدارياً لصالح حى المناخ والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عند طلبها فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم المناخ قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1996 بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه . عارضت وقضى فى 7 من إبريل سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 3344 لسنة 1997 س. بور سعيد . ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من أغسطس سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارضت وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.