الطعن رقم 1380 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعدم جوازها فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى القاضى بتأييد الحكم المستأنف ، وكان هذا الحكم من الأحكام الشكلية فلا عليه إن لم يورد واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بعدم جواز المعارضة ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف ولا يدع مجالاً للتعرض لما أشار إليه عن تصالحه ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن