الطعن رقم 1337 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا وربيع لبنــــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر فى القانون ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادتين المرضيتين اللتين قدمهما الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان تقرير الطاعن بالمعارضة ـ سواء قرر بها بشخصه أو بوكيل عنه ـ يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى بالمادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""