⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1261 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وإذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 18/6/1997 أن الطاعن قدم محضر صلح موثق ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم ـ وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكــم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ0000 2ـ300000ـ 00000 4ـ00000" الطاعن " فى قضية الجنحة رقم 4002 سنة 1996 مركز كوم حمادة ـ بوصف أنهم فى يوم 4 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة : المتهمة الأولى: أحدثت عمداً ب............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . 2ـ المتهمون الثانية والثالثة والرابع : أحدثوا عمداً بصحبة علوانى أبو العلا الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز كوم حمادة قضت غيابياً فى 16 من مايو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهم . عارض المتهمون الأولى والثانية والرابع وقضى فى 14 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمة الأولى والإيقاف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهائية الحكم وباعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمتهمين الثانية والرابع .ستأنف المحكوم عليه الرابع وقيد استئنافه برقم 179 لسنة 1997 س . دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من إبريل سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/..................المحامى . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .