⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-6-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى و محمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " ، و إن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة ، إلا أنه لما كان الأصل أن مستشارى محكمة النقض بحكم إختيارهم لمناصبهم متساوون فى الأهلية بجميع عناصرها ، فإنه متى توافرت الشروط التى تطلبتها الجهة المستعيرة فى عدد من مستشارى هذه المحكمة ، فلا يجوز تخطى الأقدمية إلا لأسباب واضحة و معقولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن حكومة دولة الكويت قد طلبت إعارة ستة من مستشارى محكمة النقض للعمل لديها بشرط ألا تزيد سن المعار عن 55 عاماً و ألا تقل عن ثلاثين سنة ، و كانت هذه الشروط قد توافرت فى الطالب ، و برغم ذلك تخطته الوزارة فى الإعارة إلى من يليه دون أن تدعى وجود أى مسوغ لهذا التخطى ، فإن تصرفها يكون معيباً بالإنحراف فى إستعمال السلطة . و إذ يترتب على هذا القرار المعيب أضرار أدبية و مادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعيه بما يمس إعتبار الطالب و مكانته فى القضاء ، و فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة ، فإن المحكمة ترى تعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه .