⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1228 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى ناائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييده فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان الواقعة وأدلة الثبوت ونص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذين الحكمين الشكليين ، وكان باقى ما ساقه الطاعن من أسباب للطعن موجها إلى الحكم الابتدائى الذى فصل ـ وحده فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .