الطعن رقم 1215 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن جاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على انفرادها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها ، كما أنه من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هى بها وذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ بما مؤداه أن طلب الإحالة للارتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب أحالتها إلى المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى ـ وليس العكس ـ وإذا كان قد صدر حكم بات فى الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما إذا صدر حكم بات فى الأولى فانه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها فى الثانية ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه لا محل لأعمال أثر الارتباط بين جريمة الضرب البسيط بأداة وهى الجريمة الأشد المطروحة عليها وجريمة إحراز سلاحاً أبيضاً " مطواة " المستخدمة فى الضرب وهى الجريمة الأخف والتى أحالتها النيابة العامة ـ دون مقتض ـ إلى محكمة أمن الدولة طوارئ مادام لم يصبح الحكم الصادر فى الأخيرة نهائياً بعدم التصديق عليه ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن الحكم الأخير لــم يصبح نهائياً ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط باستخدام أداة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان باقى ما يثيره الطاعن ينحل فى واقعه إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى استنبطت المحكمة معتقدها منها وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن "