الطعن رقم 1002 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنــــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/6/1986 فطعن عليه الطاعن بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 3/4/1994 بعدم قبول طعنه شكلاً ، ثم عاود الطعن بالنقض على ذات الحكم بالطعن الماثل متجاوزاً فى التقرير به وإيداع الأسباب الميعاد القانونى دون عذر مقبول ، فانه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه شكلاً . لما كان ذلك وكان المحكوم عليه قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ تقريره بالطعن بالنقض فى المرة السابقة والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلاً فانه لا يجديه ـ وبفرض صحته ـ ما يعتذر به من مرض فى التخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن