الطعن رقم 194 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه بتلك الجلسة عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذين الحكمين الشكليين بأنهما قد أغفلا بيان واقعة الدعوى وظروفها ، وكان باقى ما يثيره الطاعن موجهاً إلى الحكم الإبتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ولم يعد جائزاً الطعن عليه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .