الطعن رقم 34147 لسنة 96 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى محمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جادة، إلا أن الحكم رد على دفعه هذا بما لا يكفى لاطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها لأنها لم تتوصل إلى كنه المادة التى يتجر فيها ولا إلى تحديد عنوان مسكنه ووسيلة نقل المواد المخدرة ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الدفع فى أن المدافع عن المتهم طلب براءته دافعاً ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات رد على هذا الدفع بقوله " وقد جاءت التحريات واضحة دون لبس أو غموض موضحة اسم المتهم وأفعاله بثقة المستبصر فيما يقول ومن ثم تراها المحكمة كافية ومسوغة لإصدار الإذن ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بالعبارة المار ذكرها ، وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4976 سنة 1999 مركز سمنود ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 554 سنة 1999 الغربية) بوصف أنه فى يوم 19 من إبريل سنة 1999 بدائرة مركز سمنود ـ محافظة الغربية :ـ أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر " بانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من سبتمبر سنة 1999 عملاً بالمواد 29،38/1 ،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من أكتوبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من نوفمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/........................ المحامى وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .