⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18250 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير فى محرر رسمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى الشركات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب قد أخطأ فى القانون وفى الإسناد ، ذلك بأنه اعتبر المحرر موضوع الدعوى محرراً رسمياً ورتب على ذلك افتراض تحقق الضرر من تزويره ، فى حين أن محررات هذه الشركات لا تعدو أن تكون محررات عرفية مما يحتم توافر ركن الضرر وهو ما لم يفطن إليه الحكم ، ورد على دفاع الطاعن الثالث فى هذا الشأن بما يخالف صحيح القانون ، وأورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن غرض ذلك الطاعن هو الحصول على كمية المصابيح الكهربائية لعدم وفرتها بالأسواق وتعذر حصول الأفراد عليها بما لا أصل له فى الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة مـن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية ـ وشأن المحررات الخاصة بالشركات التى تساهم الدولة فى ما لها بنصيب كشأنها ـ مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها وأن تغيير الحقيقة فيها يمكن أن يولد عند من تقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين اشتركوا مع أخر مجهول فى تزوير كتاب منسوب إلى شركـة النيل العامة للنقل البرى والموجه إلى شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية " فيليبس " ابتغاء حصول الطاعن الثالث على كمية من المصابيح من إنتاج الشركة الأخيرة وقد انخدع به العاملون بتلك الشركة وتم صرف المصابيح بالفعل ، فإن ما يثيره الطاعنون بانعدام الضرر يكون غير سديد ، هذا إلى أن ما يثيره الطاعن الثالث من عدم وجود مصلحة له فى الاشتراك فى التزوير لوحدة سعر المصابيح بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص ولتمتعه بإعفاء ضريبى إنما يتصل بالباعث على الجريمة وهو ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً ، لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات أن ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعن الثالث ابتغى الحصول على كمية من المصابيح من إنتاج شركة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية "فيليبس" لعدم وفرتها بالسوق وتعذر حصول الأفراد عليها من الشركة المنتجة له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن المذكور على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 508 سنة 1992 قسم سيدى جابر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 167 سنة 1992 الإسكندرية) بوصف أنهم فى يوم 23 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم سيدى جابر ـ محافظة الإسكندرية :ـ أولاً : المتهمون جميعاً : اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو كتاب شركة النيل العامة للنقل البرى والموجه لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية " فيلبس " وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بورق من مطبوعات الشركة الأولى فقام بكتابة عباراتها بالآلة الكاتبة ووضع عليه توقيع نسبه زوراً لمدير مشتريات ومخازن الشركة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً : المتهم الأول :أـ استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه للمتهم الثانى مع علمه بتزويره ب ـ استحصل بغير حق على علامة حقيقية لشركة النيل العامة للنقل البرى واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية " فيلبس " بأن بصم بها على المحرر المزور آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 1994 عملاً بالمواد 40/ثانياً ،ثالثاً ،41/1،207،211،212،214،27،30 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17،32/2،55/1،56/1 من ذات القانون بحبس المتهمين مع الشغل لمدة ستة أشهر وعزل الأول والثانى من وظيفتهما لمدة سنة عما نسب إليهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الثانى والثالث فى 30 من مايو سنة 1994 والأول فى 2 من يونيه سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ الأخير موقعاً عليها من الأستاذ/.................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .