⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1408 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير فى مخرر عرفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنـــــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة والأدلة التى أستند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف واقتصر على بيان مبررات وقف تنفيذ العقوبة دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها فيكون بذلك مخالفا لحكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب بما يصمـه بالبطلان ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4507 لسنة 1996 مركز ببا بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 1993 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف: 1ـ ارتكب تزويراً فى محرر عرفى هو الشيك موضوع الطعن 2ـ استعمل المحـرر سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً فى 29 من مايو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه. عارض وقضى فى 11 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 4584 لسنة 1997 س. بنى سويف .ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف والتأييد فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/.................. المحامى .وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .