⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-4-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات استصدار امر الاداء
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ الصورة التنفيذية
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب العارض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى سقوط الحق الثابت فى امر الاداء بالتقادم لمضى اكثر من خمسه عشر عاما على اخ اجراء قاطع للتقادم وهو حجز ماللمدين لدى الغير الملعن للمطعون ضدهما فى 29/11/1956 قد فاته ان الطاعن اقام دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية فى 30/3/1971 قبل اكتمال خمسة عشر عاما على توقيع الحجز المشال اليه . وهذه الدعوى فى ذاتها تعتبر اجراءا يفوق فى اثره التنبية القاطع للتقادم ، كما تعتبر عملا قانونيا يدل على تمسك اطاعن بحقه قبل المطعون ضدهما وينقطع به التقادم اعمالا لنص المادة 383 من القانون المدنى ، هذا فضلا عن ان ضياع السند التنفيذى من يد الدائن واتتظاره صدور حكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية يعتبر مانعا يتعذر معه اتخاذ اى اجراء قاطع للتقادم بالتطبيق لنص المادة 382/1 من القانون المدنى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما- وإن كانت تمهد للتنفيذ به- إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق المثبت في أمر الأداء والمهدد بالسقوط، ولا تنصب على أصل الحق بل هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذي فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه، فالحق في استلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر، ومن ثم فلا أثر لهذه المطالبة به انقطاع مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 383 من القانون المدني بأن التقادم ينقطع بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى والمقصود بهذا النص هو الطلب الذي يبديه الدائن في مواجهة مدنيه أثناء السير في دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها، ويبين منه تمسكه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بحقه ومن ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 382/1 من القانون المدني فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه وتقول كلمتها في شأنه.