⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1398 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى وربيع لبنــــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 27/10/1994 بتأييد الحكم المستأنف ، وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض فى 9/11/1997 وأودعت أسبابه فى 12/11/1997 متجاوزة فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، وقد أرفقت بتقرير أسبابها شهادة طبية تفيد مرضها فى الفترة من 1/11/1994 حتى 4/11/1997، مما كان لازمه أن تقرر بالطعن بطريق النقض ـ وبفرض صحة عذرها ـ فى اليوم التالى لزوال ذلك العذر مادام لا تمارى فى علمها بالحكم المطعون فيه منذ صدوره ، أما وأنها لم تقرر بالطعن إلا بعد خمسة أيام من تاريخ زوال المانع الذى تدعيه ، فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله شكلاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .