الطعن رقم 1385 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنـه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 796 لسنة 1996 المناخ والمستأنفة برقم 2158 لسنة 1997 إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة المشار إليها بوجه طعنه ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3154 سنة 1995 قسم المناخ بوصف أنه فى يوم الأول من يناير سنة 1995 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بور سعيد :ـ بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم المناخ قضت حضورياً اعتبارياً فى 2 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 4326 لسنة 1997 س . بور سعيد ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض .فطعن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .