الطعن رقم 1379 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
شروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ـ وهو متهم بجنحة شروع فى سرقة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها فور صدوره ـ لم يحضر بنفسه جميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل بالجلسة الأخيرة الصادر بها الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى . ولما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به ، وكان الثابت من مذكرة نيابة النقضى الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن ولم يعارض فيه ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن