الطعن رقم 1334 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا ومحمود مكــــى. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة
قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين مؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانته مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى محضر الضبط . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يورد الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعن ولم يبين مؤداها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 18128 سنة 1997 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم سابق على 16 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ل............... حال كونه من المستخدمين بالأجر لديه وعلى النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 317/ سابعاً من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .استأنف وقيد استئنافه برقم 30813 لسنة 1997 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/0000 المحامى .وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .