الطعن رقم 1334 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان المحامى............... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً على أبنه القاصر ، وكان والد المحكوم عليه لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له هو صفته فى الطعن نيابة عنه كما جاءت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين عدم قبوله .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن