الطعن رقم 1256 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنــــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى وأورد مضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه ومؤداها بطريقة كافية ، ولما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، وكان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يطلب سماع أقوال المجنى عليه فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن أعراض الحكم عن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته إن هو إلا جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يثار لدى محكمة النقض . فإن الطعن برمته يضحى غير مقبول .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""