⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1219 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمـود مكــى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً فلم يعنى ببحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه وقت الحادث برغم أن الثابت من أقوال شاهد الرؤية الوحيد ............... أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث هو خطأ الطفل المجنى عليه الذى كان يلعب بالكره وقد جرت أسفل المقطورة الخاصة بالسيارة قيادة المتهم فجرى خلفها محاولاً التقاطها فسقط تحت عجلات المقطورة مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما لم تفطن إليه المحكمة ملتفتة عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن " مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله :"وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من أقوال والدة المجنى عليه ووالده وشاهدى الواقعة أن المتهم قام بالاصطدام بالمجنى عليه بالعجلة الأمامية للمقطورة الخلفية للسيارة قيادته وأنه فـر هارباً وقام الأهالى بالإمساك به وأن ذلك كان ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد السيارة قيادته دون اتخاذ الحيطة لظروف المكان مما أحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته الأمر الذى تكون أركان الجريمة المسندة للمتهم قد توافرت بالأوراق وتطمئن المحكمة إلى ثبوتها قبله مما جاء بأقوال شاهدى الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته عن الفعل المسند إليه، وإذ كان حكم أول درجة قد ذهب إلى ذلك فإنه يكون جدير بالتأييد عملاً بالمادة 304/2أـ ج ". لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحـداث النتيجة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى إهماله وعدم احترازه وعدم اتخاذه الحيطة لظروف المكان ، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وماهية الإهمال الذى وقع منه وظروف المكان الذى لم يحتط لها ، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى ـ من بعد ـ بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2237 لسنة 1997 قسم أول أسيوط ـ بوصف أنه فى يوم 28 من فبراير سنة 1997 بدائرة قسم أول أسيوط ـ محافظتها:1ـ تسبب خطأ فى وفاة ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته 2ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 328 من قانون العقوبات والمواد 1،3،4،43،67 من القانون رقم 61 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 سنة 1980 والمادتين 2،116 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت غيابياً فى 10 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً عما أسند إليه للارتباط . عارض وقضى فى 10 من يوليو سنة 1997بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 3405 لسنة 1997 س. أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ 0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .