⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن لم يقدم دليلاً على عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه الصادر فى معارضته ـ فى الحكم الغيابى الصادر بسقوط الاستئناف ـ باعتبارها كأنها لم تكن ، وهما من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان واقعة الدعوى أو التعرض لموضوعها ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز مهما شابه من عيوب ، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن