الطعن رقم 936 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنـه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كـان الحكم الابتدائى المؤيـد لأسبابـه والمكمل بالحكم المطعون فيه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ بين واقعة الدعوى ، وكان يبين من المفردات أن ما أورده الحكم من اعتراف المتهم الأول على الطاعن له صداه وأصله الثابت فى الأوراق وأن نفيه وجود الطاعن على مسرح الجريمة انصرف إلى المرحلة الأخيرة من المراحل الثلاث التى تمت عليها السرقة ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن استناد الحكم إلى ما أثبته الضابط بمحضره من اعتراف مشتريا الأشياء المسروقة له والتفاته عن أقوالهما بجلسة المحاكمة الاستئنافية وبشأن تناقض أقوال المجنى عليه وتعارضها مع أقوال زوجته ومع المعاينة ومنازعته فى صورة الواقعة ، كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ."