⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنـه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها وهو من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد الواقعة وأدلة الإدانة ونص القانون ، وكان الحكم قد أثبت ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، وكان لا يقبل أن يتعرض الطاعن للحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن