⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-3-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ العقار المشفوع فيه - عدم تبعيض الصفقة
⚖️ التصرف فى المال الشائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان اطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، حاصل السبب الثالث منها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون عند ما تعرض لاثبات القرابة والمصاهرة المدعى بها بين المطعون عليها الاولى وبين المطعون عليهم الست الاخيرات اذ تمسك الطاعنان بان الصورة الفوتوغرافية للاعلام الشرعى المتضمن وفاة ووراثة ........ لا حجية لها فى الاثبات ، قررالحكم بان الطاعنين لا يجادلان فى مطابقة تلك الصورة للاصل وانهما لم يقدما من المستندات ما يثبت اعتراضها على الصورة ، فى حين ان هذه الصورة الفوتوغرافية غير الرسمية لا قيمة لها فى الاثبات اطلاقا . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ان الصفقة موضوع الشفعة لم يتضمن بيع اجزاء مشاعة فى عقارات يشتاع فيها اخرون ومنهم الطاعنون ، ومن ثم فان قاعدة عدم التجزئة لا تنطبق فى هذه الحالة لان الصفقة مفرقة اصلا ، وبالتالى يجوز اخذ الانصباء التى تتوافر بالنسبة لها شروط الشفعة اذا امتنع سبيلى الاخذ بها جدلا بالنسبة لنصيب احد المطعون عليهم لتحقق احد مواقع الشفعة بالنسبة له ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفل مناقشة دفاع الطاعنين فى هذا الصدد ، فانه يكون علاوة على خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للشفيع إذا بيع جزء شائع فى العقار لمشترين متعددين على الشيوع أن يأخذ بالشفعة فى نصيب أحد المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ، و لا يكون فى هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل ، و إذ كان الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن بيع قطعتين " الأولى " شائعة فى ... ... " و الثانية " شائعة فى ... ... فإنه إذا إمتنع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين فإن ذلك لا يمنع الأخذ بها بالنسبة لأنصبة المشترين الآخرين متى توافرت أسباب الشفعة فيها ، و إذ تضمن دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنه مع التسليم جدلاً بقيام القرابة و المصاهرة المانعة من الأخذ بالشفعة من المطعون عليها الأولى ، فإن ذلك لا يؤدى إلى رفض الشفعة بالنسبة لباقى المشترين و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنين يطلبان أخذ الصفقة المبيعة بتمامها بالشفعة فى حين أنه لا يجوز لهما ذلك بالنسبة لحصة المطعون عليها الأولى بسبب القرابة و المصاهرة ثم رتب الحكم على ذلك بطلان الشفعة بالنسبة لباقى المشترين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .