الطعن رقم 191 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة إذ ثبت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن انتقل يوم 17/11/1997ـ وهو يقع فى فترة ادعائه المرض ـ إلى مكتب التوثيق ووقع بإمضائه أمام الموثق مما مفاده أنه لم يلازم الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فى الشهادة الطبية ـ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن