⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2013 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا ومحمـود مكــى .نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه اطرح الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذى صفة بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بالدفع المبين بوجه الطعن وقدم تأييداً لدفعه عدة حوافظ مستندات بيد أنه اقتصر فى اطراحه على الإحالة للحكم المستأنف الذى لم يتضمن رداً عليه ، ولما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر لعدم الصفة فى رفعه إلى المحكمة هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية ، وقدم لها ما يسانده ، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو الرد عليه بما يدفعه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ذاك . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم العجوزة ( قيدت بجدولها برقم 10196 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة :ـ أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ 443ر689 جنيه " ستمائة وتسعة وثمانية ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً " مسحوباً على بنك قناة السويس فرع المهندسين لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت غيابياً فى 26 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 8 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ,استأنف وقيد استئنافه برقم 4644 لسنة 2000 س. الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من مايو سنة 2000 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 2002 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم المستأنف وتأييده. فطعن الأستاذ/..................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 2003 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .