⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد محجوزات المعاقب عليها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة وملف الإشكال أن الطاعن قدم كتاباً صادراً من الجهة الحاجزة بسداده للدين المحجوز من أجله وهو ما يدل على تصالح الطاعن مع الجهة الحاجزة، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم ـ وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6389 سنة 1996 مركز ببــا بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف :ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح أملاك الدولة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز حال كونه مالكاً لها وحارساً عليها . وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً فى 18 من سبتمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً . عارض وقضى فى 8 من يناير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .استأنف وقيد استئنافه برقم 2583 لسنة 1997 س . بنى سويف ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف عارض وقضى فى 27 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.