الطعن رقم 1391 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنـــــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى.................. الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيلة الطاعن ، وإذ خلت الأوراق من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته أو صورة رسمية منه إنما انطوت على صورة ضوئية غير رسمية من هذا التوكيل فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن