⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1384 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكـى وربيع لبنــــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن لم يقدم دليلا على عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وبقبول استئنافه شكلاً وبرفضه موضوعاً ولم يقدم دليل تصالحه مع الجهة المجنى عليها ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين نص القانون وواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها خلافاً لما يزعمه بطعنه ، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن "