الطعن رقم 1338 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
غش تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكم و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج مياه غازية مغشوشة قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه الجوهرى أنه ليس المدير المسئول بالشركة المنتجة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مراقب جودة . لما كان ذلك ، وكان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه ، وبغير أن يبين اختصاصه ومدى إشرافه على إنتاج المياه الغازية المغشوشة أو علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ00000 2ـ 000000 " الطاعن " فى قضية الجنحة رقم 10921 سنــة 1993 قسم أول طنطا ـ بوصف أنهما فى يوم 4 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية: المتهم الأول: عرض للبيع " كوكاكولا " غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومغشوشة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثانى : أنتج السلعة سالفة البيان مغشوشة حال علمه بذلك.
وطلبت عقابهما 2،7،8،9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1،2،5،15 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 26 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً والغلق لمدة شهر ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
عارض المتهم الثانى وقضى فى 4 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 31617 لسنة 1997 س . طنطا.
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/000 المحامى .وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .