⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استرداد فروق الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - دعوى تخفيض الأجرة
⚖️ التقادم المسقط - دعوى استرداد ما دفع زائدا عن الاجرة القانونية
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى القانون
⚖️ انواع من الدعاوى - بعض دعاوى الايجار - دعوى استرداد فرق الاجرة
⚖️ انواع من الدعاوى - بعض دعاوى الايجار - دعوى التحقيق
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
⚖️ ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بالتقادم على سند من ان قواعد الاجرة اصبحت متعلقة بالنظام العام والاتفاق على مخالفتها عتبر باطلا بطلانا مطلقا ، والمطالبه امبينه على هذا الاتفاق لا تسقط الا بالتقادم الطويل من اليوم الذى يعلم فيه صاح الحق بهذا البطلان المطلق ، فى حين ان الدعوى بطلب استرداد ما تحصل زائدا عن الاجرة القانونية لا تتعلق بالنظام العام اعتبارها منصبة على حق مالى محصن لمستاجر ان ينزل عنه بارادته الصريحة او الضمنية ، وينطبق عليها نص المادة 187 مدنى وتسقط الدعوى بمقتضاها فى جميع الاحوال بمضى خمسة عشرة نه من يوم دفع الاجرة الزائده عن الحد الاقصى ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية مبناها بطلان الإتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فتتصل بالنظام العام ، و لا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة و لا ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية، التي تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالي يتمثل في فروق الأجرة التي دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية، فلا يتعلق بالنظام العام، وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق، لما كان ذلك، وكان يتعين رد أي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق، مما مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين أما بمضي ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذي يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد، أو في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة ، و يجوز إقامتها مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، مما مفادة أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائى بتجديد الأجرة و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون .