الطعن رقم 1325 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إن العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 25/2/1997 يكون فى حقيقته قد صدر حضورياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى اعتبارى ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بتاريخ 4/11/1997 فى المعارضة ـ فى الحكم الاستئنافى الحضورى ـ والذى أخطأ فى تطبيق القانون إذ قبلها شكلاً وقضى فى موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى طعنه للحكم الاستئنافى الحضورى ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقا فى التعرض لموضوع أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات على أن تعيب الاحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون ـ عادية كانت أو غير عادية ـ ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الاحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن