الطعن رقم 1218 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنــــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على العذر القهرى الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو بتلك الجلسة عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة فى الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط استئناف الطاعن وهو من الأحكام الشكلية التى لا يتطلب القانون بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه طالما استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التى نص عليها القانون فى حدود ما قضى به ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن