الطعن رقم 1159 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنـه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه الذى حال دون تقريره بالاستئناف فى الميعاد ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكانت الشهادة الطبية المقدمة خلواً مما يدعيه الطاعن من أنه كان ملازما للفراش فى تاريخ جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكان هذان الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن