الطعن رقم 845 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظـر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة طعناً بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره ، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه القاصر حسبما يبين من الاطلاع على التوكيل أساس الطعن ، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذى صفة ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه لما كان التناقض بين أقول الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ، وكان طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى ذات الموضوع وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن