⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعنة ـ بطريق الادعاء المباشر ـ بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336و337 من قانون العقوبات، وقضى ابتدائياً غيابياً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وبإلزامها بالتعويض المطالب به، عارضت وقضت ذات المحكمة بقبول معارضتها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ استأنفت قضت محكمة ثانى درجة حضورياً اعتبارياً بقبول استئنافها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارضت وقضت ذات المحكمة بقبول معارضتها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534 من ترك الخيار للقاضى بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره ومن ثم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فانه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3677 سنة 1996 قسم كفر الشيخ بوصف أنها فى يوم 5 من فبراير سنة 1996 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها :ـ أعطت بسوء نية ل............... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت غيابياً فى 28 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارضت وقضى فى 26 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت وقيد استئنافها برقم 2273 لسنة 1997 س . كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 20 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى 7 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/..................0 المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .